الحر العاملي

462

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فليس لها قول ، ولا حقّ في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها وإمّا أن تطلَّق . 3 - لا ينعقد الإيلاء إلَّا باسم اللَّه المختصّ به لما يأتي . [ 4 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الله يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : لا أرى أن يحلف الرجل إلَّا بالله . 4 - لا ينعقد الإيلاء إلَّا أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر بقصد الإضرار . [ 6 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف [ على ] ( 1 ) أكثر من أربعة أشهر . [ 7 ] وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : إنّ امرأتي أرضعت غلاما وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإصلاح إيلاء . 5 - لا يقع الإيلاء إلَّا بعد الدخول لما مرّ في الظهار ولما يأتي في اللعان . [ 8 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يكون مؤليا حتّى يدخل . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها . 6 - لا يقع الإيلاء من الأمة المملوكة للمؤلي . [ 10 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا ، كيف

--> [ 4 ] الوسائل 15 : 536 / 1 . [ 5 ] الوسائل 15 : 537 / 2 . [ 6 ] الوسائل 15 : 538 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 7 ] الوسائل 15 : 537 / 1 . [ 8 ] الوسائل 15 : 538 / 1 . [ 9 ] الوسائل 15 : 539 / 4 . [ 10 ] الوسائل 15 : 539 / 1 .